السيد السيستاني

232

منهاج الصالحين

مسألة 819 : لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه عنه ولكن مع المشقة - كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة - يجب عليه أن يميزه ويرده . مسألة 820 : يجب على الغاصب مع رد العين دفع بدل ما كانت لها من المنافع المستوفاة بل وغيرها على تفصيل تقدم في المسألة ( 78 ) ، فلو غصب الدار مدة وجب عليه أن يعوض المالك عن منفعتها - أي السكنى - خلال تلك المدة سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كأن بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد . مسألة 821 : إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ، ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع الأخرى ، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى وإن كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب وغير ذلك ، ومنفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب ، ومنفعة بعضها الحمل وإن كانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إدارة الرحى والدولاب أيضا ، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ، ولو فرض تعدد المتعارف منها فيها - كبعض الدواب التي يتعارف استعمالها في الحمل تارة وفي الركوب أخرى - فإن لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن تلك الأجرة ، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب والحمل معا وكانت أجرة كل منهما في كل يوم دينارا كان عليه دينار واحد وإن كانت أجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى ، فلو فرض أن أجرة الحمل في كل يوم ديناران وأجرة الركوب دينار كان عليه ديناران . والظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا ، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه أجرة ما استوفاه ، ومع التفاوت كان عليه أجرة الأعلى ، سواء استوفى الأعلى أو الأدنى .