السيد السيستاني
216
منهاج الصالحين
الأظهر ، ولكن الأحوط أن يتصدق به عن مالكه . مسألة 768 : إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب ، وفي جواز تملكها للملتقط اشكال والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها . مسألة 769 : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها ، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم - أي حرم مكة - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط ، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها إليه وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها ، وبين أن يتصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوبا عدم تملكها . مسألة 770 : المراد من الدرهم ما يساوي ( 6 ، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة ، فإن عشرة دارهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال . مسألة 771 : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة . مسألة 772 : يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف باللقطة ، كما يسقط مع الاطمينان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لأجل احراز أن مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها وإن عرفها - وفي مثل ذلك فالأحوط أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك ، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضي بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها .