السيد السيستاني
160
منهاج الصالحين
مسألة 570 : يجوز أن يكون العوض المقرر في السبق أو الرماية عينا وإن يكون دينا ، وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل . مسألة 571 : إذا قالا بعد أن عين كل منهما عوضا من نفسه وأدخلا محللا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا اشتركا في المالين ، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمتبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفية الجعل . مسألة 572 : العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي إلا إذا اتفق الطرفان على غيره . مسألة 573 : إذا فسد العقد قيل : لا أجرة للغالب ، ولو ظهر العوض مستحقا للغير مع عدم إجازته قيل : وجب على الباذل مثله أو قيمته ، ولكن كلا القولين لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه .