السيد السيستاني
148
منهاج الصالحين
الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات ونحو ذلك ، وأما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال . مسألة 522 : تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار على الأظهر . مسألة 523 : تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه . مسألة 524 : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى مما تقدم بيانها في الشرط الثامن . مسألة 525 : يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة أو غيرهما للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة ، وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلا أو بعضا أو تلفها بعد الظهور كذلك أو أنه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلم البعض دون البعض ، أو أنه لا ينقص منه شئ على كل حال فيستحقه المشروط له بتمامه ؟ وجوه أظهرها الأخير ، إلا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف اطلاقه إلى غيره . مسألة 526 : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا ، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ، ويجوز تعددهما معا . مسألة 527 : خراج الأرض على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معا .