السيد السيستاني
140
منهاج الصالحين
للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع . مسألة 498 : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع من الأرض بأجرة أو مجانا فلا اشكال ، وإن لم يرض المالك بذلك قيل أن له اجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، وليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع في الأرض ولو مجانا لو أراد قلعه . مسألة 499 : إذا حددا لمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة فانقض ولم يدرك ، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الادراك ، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجانا - لا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك ، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة . مسألة 500 : يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته أو في الخارج من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته . مسألة 501 : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل ، ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطا فيها وإن كان للمالك حق فسخها حينئذ ، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا بمباشرته