السيد السيستاني

118

منهاج الصالحين

كان الغصب بعد القبض تعين الثاني ، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة . مسألة 411 : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة . مسألة 412 : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة . مسألة 413 : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الامضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة . مسألة 414 : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار وظهر بطلانا بعد مضي المدة ، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالما بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة دينارا ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة . مسألة 415 : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق فيها بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به . مسألة 416 : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين - سواء أكان المؤجر مالكا للكل أو للجزء المشاع خاصة - لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة .