السيد السيستاني

118

منهاج الصالحين

مسألة 336 : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقرأ العزائم . نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .