السيد محمد الروحاني
7
منهاج الصالحين
غير ذوات الأرواح - كالشجر وغيره - فلا بأس به ، ويجوز أخذ الأجرة عليه ، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا ، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما ، مما لا يعد تصويرا ناقصا ، أما إذا كان كذلك ، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال ، أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالمشهور هو الحرمة ، بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة ، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل ، ويجوز - على كراهة - اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح . ( مسألة 16 ) الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية ، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي وكذا استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر - من الضرب بالطبل ، والتكلم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة - وإلا حرم ذلك . ( مسألة 17 ) معونة الظالمين في ظلمهم - بل في كل محرم - حرام ، أما معونتهم في غير المحرمات - من المباحات والطاعات - فلا بأس بها ، إلا أن يعد الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم . ( مسألة 18 ) اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما مما أعد للقمار حرام مع الرهن ، ويحرم أخذ الرهن أيضا ، ولا يملكه الغالب ، وأما اللعب بها إذا لم يكن رهن فالمشهور فيها الحرمة ، وأما اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك فلا اشكال في حرمة أخذ