السيد محمد الروحاني
62
منهاج الصالحين
بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه . ( مسألة 221 ) إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول ، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح البيع الثاني أيضا ، وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني . ( مسألة 222 ) إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له : حولها دنانير في ذمتك : فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له : حولها دراهم ، وقبل المديون ، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر . ( مسألة 223 ) لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن أنتقل عنه لا لمن أنتقل إليه . ( مسألة 224 ) الدراهم والدنانير المغشوشة - إن كانت المعاملة بها رائجة - يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما ، وسواء أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا ، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها . ( مسألة 225 ) يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة .