السيد محمد الروحاني

57

منهاج الصالحين

اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز . الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين . ( مسألة 196 ) المعاملة الربوبية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل ، سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع ، وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة ( 56 ) . ( مسألة 197 ) الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير - وإن كانا في باب الزكاة جنسين - فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم يجب فيهما الزكاة . ( مسألة 198 ) الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة ، والسلت ليس من جنس الشعير . ( مسألة 199 ) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل ( مسألة 200 ) التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كل واحد منها جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه . ( مسألة 201 ) الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس