السيد محمد الروحاني

54

منهاج الصالحين

إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة ، وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى : مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال ، وأخرى بنقيصة عنه ، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى : مرابحة ، والثاني : مواضعة ، والثالث يسمى : توليه . ( مسألة 188 ) لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا ، فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته ، أو بلا زيادة ولا نقيصة . ( مسألة 189 ) إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ، بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة . ( مسألة 190 ) إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن . ( مسألة 191 ) إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام . ( مسألة 192 ) إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال - كما إذا أخبر أن