السيد محمد الروحاني

51

منهاج الصالحين

كان بمنزلة قبض المشتري ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه . ( مسألة 176 ) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من القيمة ، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم ؟ إشكال ، والأظهر ذلك . ( مسألة 177 ) إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري . ( مسألة 178 ) لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، كما تقدم . ( مسألة 179 ) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي . ( مسألة 180 ) يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه ، نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا ، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان شئ لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شئ من الأبنية وجب اصلاحه وتعمير البناء .