السيد محمد الروحاني

4

منهاج الصالحين

المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل . ( مسألة 3 ) الأحوط أن الميتة الطاهرة - كميتة السمك والجراد - لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها ، نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة . ( مسألة 4 ) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها . ( مسألة 5 ) يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة . ( مسألة 6 ) الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها لأنه شرط في صحة بيعها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط ، والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها . ( مسألة 7 ) تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام : كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لگرامافون ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منها الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عد عرفا من