السيد محمد الروحاني
30
منهاج الصالحين
علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة . ( مسألة 98 ) لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه ، لكن علم بحصولها بعده ، فإن كانت المدة يسيرة صح ، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها ، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها ، لكن يثبت الخيار للمشتري ، وإن كانت غير مضبوطة فالمشهور هو البطلان ، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه . ( مسألة 99 ) إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع .