السيد الخوئي

86

تكملة منهاج الصالحين

( مسألة 148 ) : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور ، إلا إذا كانت أمارة على كذبها وفيه اشكال بل منع . ( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على المقتص نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة ، وإن لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل . ( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه اشكال بل منع وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان لا يبعد ثبوتها ، كما مر في قتل شخص اثنين . ( مسألة 151 ) : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني . ( مسألة 152 ) : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ، وأخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا وعلى الثاني يكون هدرا وفيه اشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني دون الأول . ( مسألة 153 ) : حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا ، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني .