السيد الخوئي
83
تكملة منهاج الصالحين
على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردت الدية . وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه . ( مسألة 129 ) : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو ، وإلا خلي سبيله . الفصل الرابع - في أحكام القصاص ( مسألة 130 ) : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية . ( مسألة 131 ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فإن كان للقاتل مال ، فالدية في ماله ، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه وإن لم يكن ، أدى الإمام ( عليه السلام ) الدية من بيت المال . ( مسألة 132 ) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه ، فالدية على المخلص . ( مسألة 133 ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود . ( مسألة 134 ) : إذا كان ولي المقتول واحدا ، جازت له المبادرة إلى القصاص والأولى الاستئذان من الإمام ( عليه السلام ) ولا سيما في قصاص الأطراف .