السيد الخوئي
81
تكملة منهاج الصالحين
( مسألة 117 ) : إذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل وهو لا يخلو من إشكال بل منع . ( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما . ( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين . ( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطئي فلا أثر له . ( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة وإن لم يأت بها فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود . ( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسامة عليهما ، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر