السيد الخوئي

79

تكملة منهاج الصالحين

بعد الاندمال قبلت وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ولكن الأظهر القبول . ( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وإن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما . ( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع . ( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت عليهما نصفين . وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي . ( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة . الفصل الثالث - في القسامة ( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فإن أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فإن حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب