السيد الخوئي

67

تكملة منهاج الصالحين

قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر وأما العبد فيقوم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل . نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف . ( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا . شروط القصاص وهي خمسة : ( الأول ) - التساوي في الحرية والعبودية . ( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه . ( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية . ( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى . ( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو