السيد الخوئي

57

تكملة منهاج الصالحين

( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة . ( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وإن توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر . ( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه . ( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه . ( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره ، الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه . ( مسألة 302 ) : لو عض يد انسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدرا . ( مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه . ( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته .