السيد الخوئي

53

تكملة منهاج الصالحين

السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام ، وهو قسمان : ( فطري ) و ( ملي ) : ( الأول ) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته ( الثاني ) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه ، وهذا يستتاب ، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع . ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها . ( مسألة 268 ) : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره . ولو ادعى الاكراه على الارتداد ، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر لها . ( مسألة 269 ) : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين . وإن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن إرثه للإمام ( عليه السلام ) وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر . ( مسألة 270 ) : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر . نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وإن ارتد بعد ذلك . ( مسألة 271 ) : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب فإن تابت فهو ، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وألبست خشن الثياب .