السيد الخوئي

47

تكملة منهاج الصالحين

( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه . ( السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب . ( السابع ) - أن يأخذ المال سرا ، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع . ( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره . وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع . ( التاسع ) - أن لا يكون السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها . ( مسألة 233 ) : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر . مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر . ( مسألة 234 ) : من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .