السيد الخوئي

34

تكملة منهاج الصالحين

المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني . ( مسألة 144 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد . ( مسألة 145 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت . ( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر . ( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها . كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة . ( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه ودليله غير ظاهر . وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال . ( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدوا حد القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة . ( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحد . حد الزاني ( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في