السيد الخوئي

132

تكملة منهاج الصالحين

( فصل في دية الحمل ) ( مسألة 379 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا ، وإن نشأ عظم فثمانون دينارا ، وإن كسى لحما فمائة دينار ، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى . ( مسألة 380 ) : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح : أنه أربعون يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الأظهر . ( مسألة 381 ) : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما وفيه إشكال والأظهر : أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما أما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك . ( مسألة 382 ) : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة . ( مسألة 383 ) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته . ( مسألة 384 ) : لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني وأما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها . ( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى هذا إذا علم بالحال ، وأما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل ، فالأظهر : أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى . ( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج