السيد الخوئي
130
تكملة منهاج الصالحين
الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل . ( مسألة 367 ) : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة . ( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها . ( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية . ( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والأظهر : أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 371 ) : في دية خرم الأذن خلاف قيل : إنها ثلث ديتها وفيه اشكال والأظهر فيه : الرجوع إلى الحكومة . ( مسألة 372 ) : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة . ( مسألة 373 ) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم . ( مسألة 374 ) : إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف ، وما أصيب منه فبحساب ذلك وإن لم تنسد فديته ثلث ديته ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف وإن