السيد الخوئي
126
تكملة منهاج الصالحين
( العاشر ) - أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار ، وإن فحج أي : تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس . ( الحادي عشر ) - تعذر الانزال المشهور : أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال ، فالأظهر أن فيه : الحكومة . ( الثاني عشر ) - دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه . ( الثالث عشر ) - خرق مثانة البكر المشهور أن من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالأظهر : أن فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها . ( الرابع عشر ) - الافضاء ( مسألة 358 ) : في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه . ( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا