السيد الخوئي

112

تكملة منهاج الصالحين

في اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة . ( مسألة 291 ) : المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة ، فإن نبتت لزم الأرش وإلا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا . ( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة . ( الثامن ) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته . ( التاسع ) - اليدان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للأصابع مع قطع اليد . ( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : إن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط . ( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة ، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وإن قطت اليد الزائدة قيل : أن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب : أن المرجع فيه هو الحكومة .