السيد الخوئي

37

منهاج الصالحين

( مسألة 138 ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع . ( مسألة 139 ) : المراد بالثلاثة أيام : الأيام البيض ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان . ( مسألة 140 ) : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين وإلا فلا خيار . ( مسألة 141 ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان ، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين . ( مسألة 142 ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي . ( مسألة 143 ) : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة وفي سقوطه باسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال ، والأظهر السقوط والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن . ( مسألة 144 ) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان : أقواهما الثاني .