السيد الخوئي
18
منهاج الصالحين
( مسألة 64 ) : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان . ( مسألة 65 ) : إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على الإجازة . ( مسألة 66 ) : إذا باع الفضولي ما لغيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى المالك . ( مسألة 67 ) : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحو هما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن ، أو بيعه ، أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك . ( مسألة 68 ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ، ونماء المبيع ملك للمشتري . ( مسألة 69 ) : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من دون حاجة إلى إجازته - إشكال والأظهر هو الصحة . ( مسألة 70 ) : لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه أقواها أوسطها . ( مسألة 71 ) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري .