السيد الخوئي

55

منهاج الصالحين

في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة . المقصد الثاني غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، وإن كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ، وإن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج . ( مسألة 212 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم ، فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا . ( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض ، والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة .