السيد محسن الحكيم

72

منهاج الصالحين

فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين . ( مسألة 2 ) الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد فلا يباع من من الحنطة بمنين من الشعير وان كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة ، والظاهر ( 159 ) ان العلس ليس من جنس الحنطة والسلت ليس من جنس الشعير . ( مسألة 3 ) اللحوم والألبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع حقة من لحم الغنم بحقتين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر فإنه يجوز بيعها مع التفاضل . ( مسألة 4 ) التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه . ( مسألة 5 ) الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص

--> ( 159 ) الظهور غير واضح ولكن مع هذا لا بأس بالتفاضل بين السلت والشعير وبين العلس والحنطة لكفاية الشك في الجواز .