السيد محسن الحكيم

70

منهاج الصالحين

ان يخبر بالأجل فان اخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن على اشكال في كونه ( 157 ) حالا أو مؤجلا بذلك الأجل . ( مسألة 5 ) إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع افرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام . ( مسألة 6 ) إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر ان رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة . ( مسألة 7 ) إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك ، اما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له ان يقول : بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا ، وان كان العمل بنفسه وكان له اجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا ، وإذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد .

--> ( 157 ) الأقرب كونه مؤجلا بذلك الأجل .