السيد محسن الحكيم

58

منهاج الصالحين

التقويمين ( 126 ) والبناء على الأقل عملا بالأصل والأحوط التصالح . ( مسألة 60 ) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار بين الإمساك وأخذ الأرش وبين رد المعيب وحده فان اختار الثاني كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب ( 127 ) وحده بل إما أن يردهما معا أو يختار الأرش . ( مسألة 61 ) إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا فليس لأحدهما أن يرد ( 128 ) حصته بل إما ان يرداه جميعا أو يأخذا الأرش ( مسألة 62 ) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي سقوط الخيار اشكال وان كان الأظهر سقوط الرد وثبوت الأرش . تذنيب في أحكام الشرط ( مسألة 63 ) كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه ان يخيط له ثوبا فإن البائع يملك على المشتري ( 129 ) الخياطة بالشرط فيجب عليه خياطة

--> ( 126 ) إلا إذا كان أحدهما أوسع خبرة من الآخر وأكثر فهما للسوق فإنه لا يبعد حينئذ تقديمه عند إصرار الطرفين على الخلاف . ( 127 ) بل حاله حال الفرع السابق نعم لو كان الشيئان بحكم المال الواحد عرفا كزوجي الحذاء كان عليه ردهما معا ولو كان العيب في أحدهما ( 128 ) بل له ذلك وللبائع عندئذ خيار تبعض الصفقة . ( 129 ) بل البائع يملك بالشرط المذكور التزام المشتري له بالخياطة لا نفس الخياطة ولهذا لا يجوز له نقل ما يملكه إلى الغير بعوض كما يجوز للمستأجر ان ينقل ما يملكه من فعل الأجير بعوض .