السيد محسن الحكيم
30
منهاج الصالحين
( مسألة 23 ) يجوز للأب والجد للأب وان علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما بل يكفي عدم المفسدة إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل فلا يجوز البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين لاختلاف الأماكن أو الدلالين أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل وان كان فيه مصلحة إذا عد ذلك مساهلة عرفا في مال الصغير ، والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى علم الغيب فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين انه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف ولو تبين انه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كان فيه مصلحة بنظر العقلاء . ( مسألة 24 ) يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته عاملا في المعامل وفي سائر شؤونه مثل تزويجه ، نعم ليس لهما طلاق زوجته وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ وهبة المدة في عقد المتعة ؟ وجهان . ( مسألة 25 ) إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية وصار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصى تنفذ تصرفاته نعم يشكل صحة تزويجه لهم كما يأتي ان شاء اللَّه تعالى ، ويشترط فيه الرشد والأمانة ولا يشترط فيه العدالة على الأقوى كما يشترط في صحة الوصية فقدهما معا فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب