السيد محسن الحكيم
24
منهاج الصالحين
إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، ولا فرق في ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا تتوقف صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى . الفصل الثاني في شروط المتعاقدين وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) يشترط في كل من المتعاقدين أمور : ( الأول ) البلوغ فلا يصح عقد الصبي وان كان مميزا إذا لم يكن بإذن ( 52 ) الولي . أما إذا كان بإذنه فالصحة لا تخلو من وجه وان كانت لا تخلو من اشكال وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك . ( الثاني ) العقل فلا يصح عقد المجنون إذا كان قاصدا ( 53 ) إنشاء البيع . ( الثالث ) الاختيار فلا يصح بيع المكره وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين ولو لم يكن البيع مكروها
--> ( 52 ) إذا كان تصرف الصبي في غير ماله فلا يعتبر اذن الولي والظاهر الحكم بصحته إذا كان وكيلا عن المالك بل لا يبعد كفاية كونه مأذونا من قبله ولو بدون توكيل واما تصرف الصبي في ماله فإذا كان وكيلا عن الولي في إجراء الصيغة ونحو ذلك فالظاهر صحته وإذا كان وكيلا مفوضا أو مأذونا من قبله فالحكم بالصحة لا يخلو من اشكال . ( 53 ) إذا تأتي القصد من المجنون فحكمه حكم الصبي .