السيد محسن الحكيم
21
منهاج الصالحين
( مسألة 3 ) يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ولم يترتب عليه الأثر . أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل صح كما أنه لا يعتبر وحدة المجلس فلو تراجعا بالتلفون فأوقع الإيجاب أحدهما وقبل الآخر صح . أما المراجعة في المكاتبة ففيها إشكال ( 46 ) . ( مسألة 4 ) الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع ( 47 ) فلو قال : بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط ان تخيط قميصي : فقال المشتري : اشتريت هذا الحمار بدرهم أو هذا الفرس بدينار أو بشرط ان أخيط عباءتك أو بلا شرط شيء أو بشرط ان تخيط ثوبي أو اشتريت نصفه بنصف دينار أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد ، نعم لو قال : بعتك هذا الفرس بدينار ، فقال : اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح ، وكذا نحوه مما كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل . ( مسألة 5 ) إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن تمكن من التوكيل وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة ، اما مع القدرة
--> ( 46 ) والأقرب الحكم بالصحة . ( 47 ) إلا إذا كان مرجع عدم التطابق إلى التنازل عن الشرط كما إذا قال : بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط لك علي وهو ان أخيط ثوبك فقال المشتري : اشتريت الفرس بدرهم بلا شرط فيصح في مثل ذلك .