السيد محسن الحكيم

79

منهاج الصالحين

مسألة 6 - إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه - كعشرة أيام - فإن كان الدم جامعا للصفات تحيضت به أيضا والا جمعت بين أعمال الحائض والمستحاضة ( 158 ) إلى ثلاثة أيام ثم تتحيض به . مسألة 7 - الأقوى ثبوت العادة بالتمييز ( 159 ) ، فان استمر بها الدم أشهرا فالدم الذي يقتضي التمييز حيضيته هو الحيض شرعا ، فان تكرر ذلك العدد في الوقت المعين - كما إذا رأت الحمرة في سبعة أيام في أول الشهرين أو آخرهما - كانت ذات عادة وقتية وعددية ، وان رأت تمام العدد المذكور حمرة في أول الشهر الأول ومثله في آخر الشهر الثاني فهي ذات عادة عددية خاصة ، وان رأت الحمرة في أول الشهر الأول عددا معينا ورأتها أيضا في أول الثاني عددا آخر فهي ذات عادة وقتية فقط ، فتستغني بعد ذلك عن الأخذ بالتمييز فيما استقرت عادتها فيه على الأقوى . الفصل الخامس : إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على

--> ( 158 ) بل عملت بوظيفة المستحاضة سواء استمر الدم الفاقد للصفات ثلاثة أيام أم لا . ( 159 ) فيه اشكال بل منع فالمرجع هو الصفات بدلا عن العادة التمييزية .