السيد محسن الحكيم

76

منهاج الصالحين

تعلم بمصادفته الواقع . مسألة 2 - إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار ( 151 ) بحالها السابق من حيض أو عدمه ، وإذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوبا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة . الفصل الثاني : كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض وإن علمت أنه حيض واقعا ، وكذا المرأة بعد اليأس . ويتحقق الياس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية ، وفيها ببلوغ ستين ( 152 ) والمشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية ، وفي المنتسبة إليهم بالزنا إشكال . مسألة 3 - الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد العادة بعشرين يوما ، ولا سيما إذا كان فاقدا للصفات ( 153 ) الفصل الثالث : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج وليلة الأول كليلة الرابع خارجتان والليلتان المتوسطتان داخلتان ،

--> ( 151 ) بل تحتاط بالجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر . ( 152 ) بل حكم القرشية حكم غيرها على الأظهر . ( 153 ) بل إذا كان فاقدا تبنى على عدم كونه حيضا نعم إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أيام العادة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة .