السيد محسن الحكيم
64
منهاج الصالحين
مسألة 8 - يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ( 114 ) ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك ، واما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت . مسألة 9 - إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما . مسألة 10 - الوطء في دبر الخنثى ( 115 ) موجب للجنابة دون قبلها الا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 116 ) . الفصل الثاني : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
--> ( 114 ) الجائز بعد دخول الوقت هو الاجناب بإتيان الأهل لا مطلقا . ( 115 ) على الاحتياط السابق في وطئ الدبر . ( 116 ) إلا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم إلزامي للآخر على الكلام المتقدم في الجنابة الدائرة بين شخصين .