السيد محسن الحكيم
40
منهاج الصالحين
يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، واما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كله . مسألة 32 - إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادة في التقية ( 51 ) ووجبت في سائر الضرورات . مسألة 33 - لو توضأ على خلاف التقية فالأحوط وجوبا ( 52 ) الإعادة . مسألة 34 - لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج بل يجوز ( 53 ) ان يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح ، كما أنه يجوز النكس بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع . الفصل الثاني : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها ( 54 ) في الماء وجب وان لم يتمكن
--> ( 51 ) بل تجب على الأحوط . ( 52 ) بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشيء من أفعال الوضوء لا بترك شيء مما ليس من أفعال الوضوء . ( 53 ) الأحوط اجتناب ذلك . ( 54 ) إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كل حال والا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع اشكال بل منع .