السيد محسن الحكيم

38

منهاج الصالحين

يختلط ( 43 ) ببلل الماسح بمجرد المماسة . مسألة 24 - لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ( 44 ) . نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إما احتياطا أو للعادة الجارية ( 45 ) . مسألة 25 - لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته ( 46 ) الداخل في حد الوجه ومسح به . مسألة 26 - لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط وجوبا ( 47 ) الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم . مسألة 27 - لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وان كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما

--> ( 43 ) بل بحيث يمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك . ( 44 ) بل يلحق على الأحوط حكم الرطوبة الخارجة الذي بيّن في التعليقة السابقة . ( 45 ) فيه إشكال . ( 46 ) أو من سائر محال الوضوء . ( 47 ) بل الأظهر وجوب التيمم وان كان الأحوط ضم الوضوء بالنحو المذكور في المتن .