السيد محسن الحكيم

22

منهاج الصالحين

بالمادة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض تنجس والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة . مسألة 9 - إذا شك في أن للجاري مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة ( 5 ) . مسألة 10 - ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة ( 6 ) في حال نزوله ، أما لو وقع على شيء كورق الشجر ( 7 ) أو ظهر الخيمة أو نحوهما ثم وقع على النجس تنجس . مسألة 11 - إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر ، وان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل . مسألة 12 - الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر ( 8 ) وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما .

--> ( 5 ) يعني فيما إذا لم يعلم بأن له مادة سابقا . ( 6 ) الأحوط إناطة الاعتصام بكونه بمرتبة من الكثرة بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة . ( 7 ) فيه اشكال بل منع وكذلك كل ما كان من قبيل الورق مما يعتبر في الارتكاز العرفي ممرا وطريقا للوصول إلى المكان الأخر . ( 8 ) الأحوط إناطة المطهرية بكون المطر الواقع في الماء بمرتبة معتد بها عرفا وان لم يحصل الامتزاج لا مثل القطرة والقطرتين .