السيد محسن الحكيم
19
منهاج الصالحين
المبحث الأول في أقسام المياه وأحكامها ، وفيه فصول : الفصل الأول : ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين : الأول : ماء مطلق ، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك فإنه يصح ان يقال له ماء وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال . الثاني : ماء مضاف ، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان وماء الورد فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه . الفصل الثاني : الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة . والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر . والقليل ينفعل بملاقاة النجس أو المتنجس على الأقوى ( 1 ) إلا إذا كان متدافعا بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضوع الملاقاة ، ولا تسري
--> ( 1 ) الظاهر عدم الانفعال بملاقاة المتنجس الجامد الخالي من عين النجاسة .