السيد محسن الحكيم

13

منهاج الصالحين

المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض اللَّه ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك ، والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين ، والسرقة ، وإنكار ما أنزل اللَّه تعالى ، والكذب على اللَّه أو على رسوله ( ص ) أو على الأوصياء ( ع ) بل مطلق الكذب ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير اللَّه ، والقمار ، وأكل السحت كثمن العذرات ، والميتة ، والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد والرشوة على الحكم ولو بالحق ، وأجر الكاهن وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنية ، وثمن الشطرنج فان جميع ذلك من السحت ، ومن الكبائر البخس في المكيال والميزان ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، والولاية لهم ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكبر ، والإسراف والتبذير والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولياء اللَّه تعالى ، والاشتغال بالملاهي ، كالغناء بقصد التلهي وهو الصوت المشتمل على الترجيع ( 26 ) على ما يتعارف عند أهل الفسوق والرقص وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق والإصرار على الذنوب الصغائر ، والغيبة ، وهي ان يذكر المؤمن بعيب ( 27 ) في غيبته سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في

--> ( 26 ) المقتضي بطبعه للطرب . ( 27 ) بل الغيبة أن يكشف العيب المستور .