السيد محسن الحكيم
8
منهاج الصالحين
عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ( 8 ) وان لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة ( 9 ) . مسألة 11 - إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مساهلة من دون ان يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك . مسألة 12 - إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت بعد مدة كان كمن عمل عن غير تقليد . مسألة 13 - لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني اعلم . مسألة 14 - إذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 10 ) والاحتياط ان أمكن . مسألة 15 - إذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع فيها
--> ( 8 ) فيحكم ببطلان العمل فيما خالف فتواه إذا كان الإخلال به موجبا للبطلان ولو لم يكن الإخلال عمديا . ( 9 ) إذا كان الوقت قد فات أو كان الخلل المحتمل مما لا يوجب البطلان إلا عن عمد . ( 10 ) إطلاق وجوب ملاحظة الأعلم فالأعلم على هذا النحو محل اشكال بل منع ، والتفصيل لا يسعه المقام .