السيد محمد صادق الروحاني

96

منهاج الفقاهة

ولذا اعترض عليهما الحلي بالنقض بما لو باعه بخيار ، مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ ، وقال بعد ما ذكر : إن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع أنه لا يجوز له رده ، ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرف . وبالجملة فتعميم الأكثر لا فراد التصرف مع التعميم لما بعد العلم وما قبله مشكل والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة ، مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر . الثالث : تلف العين أو صيرورته كالتالف ، فإنه يسقط الخيار هنا { 1 } بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين ، والمستند فيه بعد ظهور الاجماع إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين ، { 2 } فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه ،