السيد محمد صادق الروحاني
76
منهاج الفقاهة
وعن المختلف صحته ، ولا يحضرني الآن حتى أتأمل في دليله ، والذي ذكر للمنع لا ينهض مانعا ، فالذي يقوى في النظر : إنه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه ، وكذا إذا ضم معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك ، إذ لا مانع من ضم الكلي إلى الشخصي ، وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام ، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ . وكذا إذا باعه أذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال ، ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليتين على ذلك المنوال ثبت الخيار ، لتخلف الشرط ولو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة لم يلزم القبول ، وبقي على مال البائع وكان للمشتري الخيار في المنسوج لتبعض الصفقة عليه والله العالم .