السيد محمد صادق الروحاني
67
منهاج الفقاهة
مسألة : لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بابدال العين ، لأن العقد إنما وقع على الشخصي فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة ، { 1 } ولو شرط في متن العقد الابدال لو ظهر على خلاف الوصف . ففي الدروس أن الأقرب الفساد ، ولعله لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضة جديدة على تقدير ظهور المخالفة ، بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة ، وينعقد بيع آخر ، فيحصل بالشرط انفساخ عقد وانعقاد عقد آخر ، كل منهما معلق على المخالفة . ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلك ، وإن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف ، فمرجعه أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية ، لأن المفروض جهالة المبدل وعلى أي تقدير ، فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور ، فيفسد ويفسد العقد ، { 2 }