السيد محمد صادق الروحاني
61
منهاج الفقاهة
وبالتصرف بعدها { 1 } ولو تصرف قبلها . ففي سقوط الخيار وجوه ثالثها ابتناء ذلك على جواز اسقاط الخيار قولا قبل الرؤية بناء على أن التصرف اسقاط فعلي ، { 2 } وفي جواز اسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب أو كاشف ، { 3 } قال في التذكرة لو اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لتعلق الخيار بالرؤية ، انتهى . وحكي ذلك من غيرها أيضا ، وظاهره أن الخيار يحدث بالرؤية لا أنه يظهر بها ولو جعلت الرؤية شرطا لا سببا أمكن جواز الاسقاط بمجرد تحقق المسبب وهو العقد ولا يخلو عن قوة
--> ( 1 ) مر مكررا مصادر الحديث وأخيرا في خيار الغبن .