السيد محمد صادق الروحاني
6
منهاج الفقاهة
الأخبار المستفيضة { 1 } منها رواية علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ، قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له ورواية ابن الحجاج قال : اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ، ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لأخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال : أترضى بأبي بكر بن عياش قلت : نعم ، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر بقول من تحب [ تريد ] أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره ؟ قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ح 4 . ( 3 ) نفس المصدر ح 2